الشيخ محمد الجواهري
282
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2942 [ « مسألة 66 » : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 1 ) . ] 2943 [ « مسألة 67 » : لو زاد ما اشتراه وادّخر للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم ، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المسألة 60 ] 2936 [ .